العلامة الحلي

188

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الوجهين ( 1 ) - كما لا يشترط في الوضوء تعيين الحدث ، ولو عينها لم تتعين عندنا ، وجاز أن يصلي غيرها ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في أحد الوجهين ( 2 ) . ب - لو نوى استباحة الصلاة مطلقا استباح الفريضة - وبه قال أبو حنيفة ( 3 ) - لأن كل طهارة صحت للنفل صحت للفرض ، كالطهارة بالماء . وقال الشافعي ، ومالك ، وأحمد : لا يستبيح الفرض لقوله صلى الله عليه وآله : ( إنما الأعمال بالنيات ) ( 4 ) ولم ينو الفرض ( 5 ) . ويندفع بأنه نوى الاستباحة فيعم كرفع الحدث . ج - لو نوى استباحة الفرض والنفل معا أبيحا له ، وفي وجه للشافعي : ليس له النفل بعد خروج وقت الفريضة إن كان قد عينها ( 6 ) . ولو نوى استباحة الفرض جاز أن يتنفل به - وبه قال أبو حنيفة ،

--> ( 1 ) المجموع 2 : 221 و 224 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، مغني المحتاج 1 : 98 ، بدائع الصنائع 1 : 52 ، المغني 1 : 288 . ( 2 ) السراج الوهاج : 28 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، بدائع الصنائع 1 : 52 ، المغني 1 : 287 . ( 3 ) بدائع الصنائع 1 : 52 ، المغني 1 : 287 . ( 4 ) صحيح البخاري 1 : 2 ، صحيح مسلم 3 : 1515 / 1907 ، سنن أبي داود 2 : 262 / 2201 ، مسند أحمد 1 : 25 ، سنن الترمذي 4 : 179 / 1647 ، سنن ابن ماجة 2 : 1413 / 4227 ، مسند الطيالسي : 9 ، الجامع الصغير 1 : 5 / 1 ، إحكام الأحكام 1 : 7 / 1 ، متن عمدة الأحكام : 20 ، المحرر في الحديث 2 : 651 / 1199 ، الايمان لابن منده 1 : 363 / 201 ، سنن البيهقي 7 : 341 ، الأذكار : 13 . ( 5 ) المجموع 2 : 222 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، مغني المحتاج 98 1 ، بلغة السالك 1 : 73 ، المغني 1 : 287 ، الشرح الكبير 1 : 294 . ( 6 ) المجموع 2 : 224 ، الوجيز 1 : 21 .